والسابقة على حال الحضور.
وقد يؤيد ذلك بما مر من التعبير في أكثر أخبار عدم الرد بلفظ الماضي الدال على الوقوع حال السؤال الذي هو حال الحضور.
وفيه : أنّ كل جمع ليس مما يمكن القول به ، بل لا بد فيه من شاهد ( شرعي ) (١) وهو هنا مفقود. والإتيان بلفظ الماضي مشترك ، مع أنه لا ماضي في رواية موسى وموثقة جميل ، بل الرضوي أيضاً.
ولذا قال الحلي : ما قرّبه شيخنا أبعد مما بين المشرق والمغرب (٢). وهو كذلك ، سيما مع إمكان الجمع بنوع آخر له شاهد كما فعله الشيخ (٣) بحمل الصحيحة على كون المرأة ذات قرابة ، مستشهداً بصحيحة الفضيل : في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : « يدفع المال كله إليها » (٤).
مع أنّ السؤال في الصحيحة إنما وقع عن الباقر عليهالسلام (٥) ، فكيف يترك الجواب عما يحتاج إليه عاجلاً ويجيب على حالة غيبة الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة من دون إشعار بالاختصاص.
__________________
(١) ما بين القوسين ليست في « ق ».
(٢) السرائر ٣ : ٢٤٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٠.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥١ ، ٥٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٥ ح ١.
(٥) إنّ السؤال وقع عن الصادق عليهالسلام. راجع المصادر المتقدّمة في ص ٢٧٦٥ الهامش (٨).