باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملك العلام.
كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء (١) على الحرمان من مطلق الأرض ، باحتمال كون الترديد بين قوله : « تربة دار أو أرض » من الراوي ، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي.
أو احتمال أن يكون الألف زائداً سهواً ، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضاً ، ويكون ذكره تعميماً بعد التخصيص ، أو عطفاً تفسيرياً.
واحتمال كون قوله : « لا ترث » لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة.
وإرجاع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل « إن كان » (٢) بمعنى « إن وفى » وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين ، محتجاً بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن.
وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات.
أما الأولان : فلأنّ المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر ، سيما إذا رواه خمسة من الفضلاء ، فلا وجه للمصير إليه ، مع أنّ في أكثر النسخ التي عندنا « وأرض » بدون الترديد ، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار ، فيكون تعميماً بعد تخصيص ، ويكون الاستثناء منقطعاً إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار ، ولا يضر كونه خلاف
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٣٥٩.
(٢) هذا بناءً على عدم وجود كلمة « له ولد » في الصحيحة ، كما في التهذيب والاستبصار.