القولين بعيد (١) ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.
والثالث : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع (٢) ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز (٣) ، ومال إليه في المختلف بعض الميل (٤) ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة (٥).
والرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول السيد المرتضى (٦) ، وجعله في الكفاية أقوى (٧) ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول (٨).
والخامس : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شيء أصلاً (٩).
والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من عين الأشجار.
__________________
(١) في « ق » : ضعيف.
(٢) النافع : ٢٧٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، كشف الرموز ٢ : ٤٦٣.
(٤) المختلف : ٧٣٦.
(٥) الكفاية : ٣٠٤.
(٦) الانتصار : ٣٠١.
(٧) الكفاية : ٣٠٤.
(٨) المختلف : ٧٣٦.
(٩) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.