أو بدل العمّ للأب ابنه ؛ وعلّل الأول بصدق الابن على ابن الابن حقيقة. وفيه : أنه ممنوع ، فلا تشمله الأخبار ، فلا يتعدّى إلى ذلك الموضع.
ومنها : ما إذا انضمّ معهما زوج أو زوجة ، والكلام فيه كما مرّ في الموضع الأوّل.
ومنها : ما إذا انضمّ معهما خال أو خالة ، واختلفوا حينئذ على أقوال أربعة.
الأول : حرمان ابن العمّ ، ومقاسمة العمّ والخال أثلاثاً ، ونسب إلى عماد بن حمزة القمّي ، المعروف بالطبرسي (١) ، وتابعه أكثر المحقّقين كالفاضلين والشهيدين (٢) وجمهور المتأخرين.
والثاني : حرمان العمّ خاصّة ، وجعل المال للخال وابن العمّ ، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين الدين المصري (٣).
والثالث : حرمان العم وابن العم معاً ، واختصاص الخال بالمال ، ذهب إليه سديد الدين محمود الحمصي (٤).
والرابع : حرمان العمّ والخال ، وجعل المال كلّه لابن العمّ.
والحقّ هو الأول ، أمّا حرمان ابن العمّ ، فلوجود الخال الذي هو أقرب منه ، ولا مانع له ، كما كان للعمّ. وعدم حرمانه مع العمّ الذي هو في مرتبة الخال ، إنّما كان بالإجماع ، فلا يتعدّى إلى غيره.
__________________
(١) نسبه في المختلف : ٧٣٤ إلى العماد القمي المعروف بالطوسي ، وفي الدروس ٢ : ٣٣٦ إلى عماد الدين بن حمزة.
(٢) المحقق في الشرائع ٤ : ٣٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٥ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٣٣٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٥٧.
(٣) حكاه عن الراوندي في المختلف : ٧٣٤ ، وعن المصري في الدروس ٢ : ٣٣٧.
(٤) حكاه عنه في الدروس ٢ : ٣٣٧ والروضة ٨ : ٥٧.