يجوز التخلّف عنها لمانع ، وأصالة عدم المانع مندفعة بما مرّ.
ثمّ إن السيّد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار ، وزعم أنّه لا مخلص منها.
منها : لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين ، كما في رجل خلّف بنت ابن وأبناء بنت ، وهو غير جائز ، كما نطقت به حسنة محمد وبكير ، ورواية زرارة المتقدمتان (١).
ومنها : لزوم تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها ، فإن كلاًّ منهما يرث جميع التركة.
ومنها : لزوم توريث البنت والبنتين الجميع ، مع أنّ لها النصف ولهما الثلثان ، بظاهر القرآن.
ومنها : لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد ، إذ لا دليل عليه سوى الآية ، وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.
ولا يخفى أنّ هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات ، فما يجيب به عنه نجيب به ، على أنّه لا تشنيع في شيء منها :
أمّا الأوّل : فلأنّه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين ، نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها ، كما في الأخبار ، أي فيما إذا لم تكن البنت وكان الابن مكانها متقرّباً على وجه تتقرّب هي به ، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل.
وأمّا الثاني : فلأنّه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن والبنت
__________________
(١) في ص ١٧٢ و ١٧٥.
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

