قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا؟
١٠٥الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
بالمرّة ، حتّى قيل : إنّه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها (١) ، وهو كذلك ، ومع ذلك فهي مرجوحة عند المعارضة ، لموافقتها العامّة كما صرّح به الشيخ (٢) ، وكثير من الطائفة (٣) ، ويومئ إليه إعراضه (٤) عن ابن عتيبة أوّلاً كما في صحيحة الفضيل المتقدّمة.
ويدلّ عليه أيضاً الأمر بالصلاة عليه في صحيحة ابن سنان ورواية السكوني المتقدّمتين ، وكذا التعليل في الأخبار المتقدّمة بقوله « فإنّه ربّما كان أخرس » فإنّ المتبادر منه أنّه ردّ على جماعة يقولون باشتراط الصياح والاستهلال.
والجمع بين الأخبار بالتخيير ينافي ما يستفاد من الأخبار الأخيرة من عدم التوريث قبل الاستهلال. وبحمل الأخيرة على الإرث من الدية كما في الوافي (٥) كان حسناً لولا صحيحة ابن سنان المصرّحة بعدم إرثه من الدية ولا من غيرها قبل الاستهلال ، حيث إنّ روايته والمضمرة خاصتان بالنسبة إلى سائر أخبار الطرفين ، وأمّا الصحيحة فلصراحتها في الدية وغيرها لا تلائم ذلك الجمع ، ولعلّه لم يلتفت إليها ، لما ذكره من اختلاف النسخ فيها ، وأنّها في بعض النسخ ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، ولكن مع ذلك أيضاً لا يمكن المصير إلى ذلك الجمع ، لما عرفت من شذوذ تلك الأخبار ، وعدم وجود قائل بذلك التفصيل.
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٧٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠.
(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ١١٩ ، والشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٥٥ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٧٢.
(٤) وإنّما اعرض عليهالسلام أوّلاً عن الحكم ، لأنّه كان منافقاً مخالفاً غير مصدق له عليهالسلام ( منه قدسسره ).
(٥) الوافي ٣ ج ١٣ : ١٤١.

