الرجال تحرم عليهنّ قبل طوافهنّ ، كما صرّح به جماعة (١).
لا لعموم قوله تعالى ( فَلا رَفَثَ ) الآية (٢) ، بضميمة كون الرفث هو الجماع وعدم الخروج عن الحجّ إلاّ بطواف النساء ، لدلالة الأخبار الصحيحة ـ كما يأتي ـ من خروج طواف النساء عن الحجّ.
ولا للإجماع المنقول ، لعدم حجّيته.
بل للاستصحاب ، والأخبار ، كصحيحة العلاء والبجلي وابن رئاب وعبد الله بن صالح : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمَّ حاضت » وساق الحديث إلى أن قال : « ثمَّ طافت طوافا للحجّ ، ثمَّ خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » (٣).
ورواية درست : متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم ـ إلى أن قال : « فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ، وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها » (٤).
ورواية عجلان : « إذا اعتمرت المرأة ثمَّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمَّ أحلّت من كلّ شيء » (٥).
__________________
(١) انظر المدارك ٨ : ١٠٧ ، الذخيرة : ٦٨٤ ، الحدائق ١٧ : ٢٦٧.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢. وفي الجميع : عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ..
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٣.