وعن الأكثر : لا ، وهو الأظهر ، للأصل ، وضعف الرواية.
ج : لو صام الثلاثة كملا ـ لفقد الهدي أو ثمنه ـ ثمَّ وجد الهدي ، لم يجب عليه على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (١) ، للأصل ، وإطلاق الآية ، وصريح رواية حمّاد المنجبرة بالعمل : عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » (٢).
لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد (٣) ، لرواية عقبة بن خالد (٤) ، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.
وقيل : للاحتياط (٥) ، حيث حكي عن المهذّب القول بوجوب الانتقال مطلقا (٦).
وعن القواعد : إذا وجده قبل التلبّس بالسبعة في وقت الذبح (٧).
وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح ، وإلاّ فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.
والمسقط للهدي عند الأكثر إكمال الثلاثة ، فلولاه يجب الهدي.
خلافا للسرائر والمحكيّ عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب
__________________
(١) انظر الخلاف ٢ : ٢٧٧ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٦٤.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
(٣) انظر المفاتيح ١ : ٣٥٨ ، الرياض ١ : ٣٩٧.
(٤) الكافي ٤ : ٥١٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ٢.
(٥) كما في المدارك ٨ : ٥٧ ، والمفاتيح ١ : ٣٥٨.
(٦) المهذّب ١ : ١٥٩.
(٧) القواعد ١ : ٨٨.