وحمل الأخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لو لا الإجماع ، مضافا إلى عدم دلالة الأوليين إلاّ على رجحان عدم الاعتداد ، والأخيرة إلاّ على تحقّق نوع فرق ، ولعلّه استحباب الإعادة في الفريضة.
وأمّا المندوب ، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه ، كما هو المشهور ، لخصوص الأخبار ، كصحيحتي محمّد وحريز (١) ، وقويّة عبيد (٢) ، وموثّقتي عبيد (٣) ، الخالية عن المعارض المخصوص ، اللازم تخصيص العمومات بها.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي (٤) ، ولعلّه للإطلاقات. وجوابه ظاهر.
ويستباح بالترابيّة مع تعذّر المائيّة ، لعموم البدليّة كما مرّ.
ومنها : إزالة النجاسة عن الثوب والبدن : فأوجبها الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٥) ، له ..
وللنبويّ : « الطواف بالبيت صلاة » (٦).
ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم [ فيعرفه ] ، ثمَّ يخرج فيغسله ، ثمَّ يعود فيتمّ طوافه » (٧) ، وقريبة منها الأخرى (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٢ و ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٦ و ٧٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٨ و ٩.
(٤) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٦) سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
(٧) التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.