وهو الأحوط.
وهل يمنع عن إعطائها الجزّارين ، كما في جلود الهدي؟
الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدي وما يحتمله (١) ، بل صرّح في رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة في جلد الهدي بالجواز (٢).
والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلاّ مع التصدّق بثمنها أو إهدائه.
المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختصّ الأضحيّة بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة ، في الهدي (٣).
والأول كذلك ، لظاهر الإجماع ، وقضية أصل الاشتغال.
وأمّا الثاني ، فقد عرفت أنّ المستند التامّ في الهدي الإجماع ، فإن ثبت هنا وإلاّ فللكلام فيه مجال.
نعم ، تدلّ على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي (٤) ، المتقدّمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك.
المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي (٥).
وفي قبول ذلك كلّيّا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار (٦) المتقدّمة في
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.
(٢) المتقدّمة في ص ٣٤٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٥٧.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥.
(٥) الحدائق ١٧ : ٢٠٨.
(٦) الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١.