وإن كان غيره فلم أجده.
وعلى هذا ، فلا دليل لاستحبابه على ذي الهدي ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، أو يتمسّك بفتوى الأصحاب في مقام الاستحباب ، إن لم يضرّها لفظ الإجزاء.
المسألة الثالثة : لو لم يجد الأضحية يستحبّ التصدّق بثمنها بلا خلاف يوجد ، فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية الأدنى ، ولكن الأفضل الوسط ، والمراد به : نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع الأربع وهكذا ، لرواية عبد الله بن عمر (١) ، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث ، إلاّ أنّ منهم (٢) من عمّم ـ كما ذكرنا ـ ولا بأس به.
المسألة الرابعة : زمان الأضحية في منى أربعة أيّام ، أولها يوم النحر ، وفي سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة (٣) ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى (٤) وصريح غيرهما (٥).
لصحيحة علي : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في غير منى ، قال : « ثلاثة أيّام » ، فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : « نعم » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ٤٤٩ ، صاحب المدارك ٨ : ٨٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٠١.
(٣) الذخيرة : ٦٧٨.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥.
(٥) المدارك ٨ : ٨٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٠ ـ ٩٤٧ ، ٩٤٨ ، ٩٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٩١ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.