وجوّز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر (١) ، وهو مبنيّ على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر.
وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ (٢) ، للأخبار المذكورة. وهو ضعيف.
فروع :
أ : الجاهل كالناسي ، وفاقا لصريح جماعة (٣) ، لصحيحة جميل : « الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » (٤).
ب : مقتضى الأصل ـ في ترك الركعتين عمدا إمّا مطلقا أو في مقام إبراهيم ـ عليهالسلام ـ وجوب العود عليه مع الإمكان ، وإلاّ فالبقاء في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن ، للاستصحاب وعدم الامتثال.
وعن الشهيد الثاني : جعل العامد كالناسي (٥). ولا وجه له.
بل استشكل بعضهم ـ كصاحبي المدارك والذخيرة ـ في صحّة الأفعال المتأخّرة عنهما (٦) ، ونفي في الأخير البعد عن بطلانها ، وكذا في الكفاية (٧).
__________________
(١) التحرير ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣٨٣.
(٣) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٧ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٣٠ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٧٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٣.
(٥) كما في المسالك ١ : ١٢١.
(٦) المدارك ٨ : ١٣٦ ، الذخيرة : ٦٣٠.
(٧) كفاية الأحكام : ٦٧.