الثاني ـ وهو عبارة الصحيحة ـ لم تثبت دلالته على الوجوب.
نعم ، روى إسحاق بن عمّار في الموثّق : عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [ وهي على تلك الحالة ] ، وواقعها زوجها ، ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : « عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل » (١).
إلاّ أنّه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحجّ ، بل لأمور أخر تميّزت بها ، من الإتيان بالمناسك والوقاع في الإحرام وغيرهما ، مع أنّ الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.
المسألة السابعة : يستحبّ للحاجّ حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه ، إجماعا محقّقا (٢) ، ومحكيّا مستفيضا (٣) ، له ، ولصحيحتي ابن عمّار (٤) وربعي (٥) : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ».
ورواية زرارة : عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، قال : « تؤخذ من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥١ ، التهذيب ٥ : ٤٧٥ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٩ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وهو على تلك ، وما أثبتناه من المصادر.
(٢) انظر الرياض ١ : ٢٨٩.
(٣) انظر الرياض ١ : ٢٨٩.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٥٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ١.