ولا يخفى أنّه لا تدلّ تلك الأخبار على أنّ هذه الأمور مستحبّة للسعي ومن مقدّماته ـ كما ذكره الأكثر (١) ـ بل يمكن أن تكون من مستحبّات الطواف أو الركعتين ومن خواتيمه ، كما استظهره في الدروس ، قال : والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي (٢).
وتدلّ عليه صحيحة ابن مهزيار : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام ، ثمَّ دخل زمزم ، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود ، فشرب منها وصبّ على بعض جسده ، ثمَّ اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (٣).
ويمكن أن يكون هو مستحبّا بنفسه ، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الأخيرة ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة.
ولا يخفى أيضا أنّ ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم (٤) ، والمدلول عليه في صحيحتي ابن سنان والحلبي الأولى عكس ذلك ، فهو الأولى ، ولا يظهر من صحيحة ابن عمّار الأخيرة الأول ـ كما ذكره في الذخيرة (٥) ـ كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ومنها : الدعاء بالمأثور في الأخبار المتقدّمة عند الشرب والصبّ.
ومنها : الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر ، بلا خلاف ،
__________________
(١) انظر الحدائق ١٦ : ٢٥٦ ، والرياض ١ : ٤٢١.
(٢) الدروس ١ : ٤٠٩.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٧٤ أبواب السعي ب ٢ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٤) كما في الذخيرة : ٦٤٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٦ ، الرياض ١ : ٤٢١.
(٥) الذخيرة : ٦٤٥.