يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيّام ، بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، ثلاثة وسبعة ، وتلك عشرة كاملة.
المسألة الثانية : يجب أن تكون الثلاثة الأيّام في الحج ـ أي في شهره ـ وهو هنا : ذو حجّته الذي يحجّ فيه ، بلا خلاف أجده.
وتدلّ عليه صحيحة رفاعة ، وفيها : « إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ، نقول في ذي الحجّة » (١).
وفي صحيحة البجلي ـ بعد السؤال عنه عن قوله تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) ـ : « كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » (٢).
وفي صحيحة منصور : « من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى » (٣).
ويجب فيها التتابع ، بإجماعنا المصرّح به في كلام جماعة (٤).
وتدلّ عليه موثّقة إسحاق : « لا تصم الثلاثة الأيّام متفرّقة » (٥) ، ونحوها الصحيح المرويّ في قرب الإسناد (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١ ، والآية : البقرة : ١٩٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الحدائق ١٧ : ١٣٠ ، الرياض ١ : ٣٩٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٣٢ ـ ٧٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٠ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٨ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.