الروايات المتقدّمة ، المثبتة للحرمة عنده (١).
نعم ، لو أراد العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.
ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة (٢) ، بل بالإجماع كما عن التذكرة (٣) ، لصحيحة ابن عمّار (٤).
ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق (٥). ولا وجه له.
وليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (٦) ، مدّعيا في الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل (٧) : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة الآتية.
وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة (٨) ، وتدلّ عليه المستفيضة (٩) ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٣٣٣ ، الرياض ١ : ٣٧٥.
(٣) التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.
(٥) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
(٧) انظر المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٨) المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.