ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذّ وندر ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع (١) ، وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه أيضا (٢) ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٣) ، الخالية عمّا يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكيّ عن العماني ، فحرّمه (٤) ، لصحيحة الحلبي : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا » (٥).
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفّارة ، ولذا جوّزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفّارة (٦).
ج : صرّح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه (٧) ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقّق به ستر البعض ، لصحيحة محمّد (٨) ، ولا يتقيّد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النصّ .. والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب (٩) ، وقد
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٢٨٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٨.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٨٩.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.
(٩) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ١.