أنّه لو لم يدخل المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم أيضا؟
فيه نظر ، والأول أظهر.
وفي بعض الصحاح الآتية : أنّ عليه بدنة.
ويمكن الجمع بحمل الأول على من وقف ولبث وأفاض قبل الفجر ، والثاني [ على ] (١) من لم يلبث كما هو صريح الثاني ، أو الأول على من أفاض لغير الجهل من الأعذار ، والثاني على المتعمّد المحض.
المسألة الرابعة : لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله ويتمّ حجّه مع ذلك الوقوف ، وأمّا من فات حجّه فلا يجب عليه ذلك ، وسيأتي تفصيله.
المسألة الخامسة : من ترك الوقوف بالمشعر رأسا ليلا ونهارا عمدا بطل حجّه إجماعا ، له ، وللقاعدة المتقدّمة في وقوف عرفات ، ولرواية الحلبيّين ـ وقيل صحيحتهما ـ : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ » (٢).
ومفهوم المستفيضة المصرّحة بأنّ « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » (٣).
ولو كان اضطرارا صحّ الحجّ إن كان أدرك اختياريّ عرفة ، كما يأتي.
تذنيب : اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ أوقات الوقوفين خمسة :
اختياريّ عرفة ، وهو : ما بين الزوال يوم عرفة إلى غروب شمسه.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٢.