وجميع ما أحرم منه ، ولم يبق بعد ذلك شيء ، إجماعا كما في المدارك (١) ، بل على التحقيق ، له ، وللأخبار ، كصحيحتي منصور (٢) وابن عمّار (٣) المتقدّمتين.
وصحيحة ابن عمّار الأخيرة المنقول بعضها ، وفيها ـ بعد ذكر : « ثمَّ أرجع إلى البيت » ـ : « فطف به أسبوعا آخر ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شيء ، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه » (٤) ، بل وكذا رواية المروزي السابقة (٥) وغيرها (٦).
ومقتضى الصحيحتين الأخيرتين : توقّف حلّية النساء على ركعتي هذا الطواف أيضا ، وهو كذلك لذلك ، وفاقا للمحكيّ عن الهداية والاقتصاد (٧).
وخلافا لإطلاق أكثر الفتاوى ، لإطلاق أكثر النصوص ، وحمل صحيحة ابن عمّار على توقّف مجموع التحلّل والفراغ من الحجّ عليها.
وفيه : أنّ رواية المروزي لا تقبل حملا ، فبها تقيّد الإطلاقات.
وحكي عن العماني : حلّية النساء بالفراغ من السعي (٨) ، وهو خلاف الإجماع والنصوص المذكورة وغيرها.
وكما تحرم النساء على الرجال قبل طوافهم طواف النساء ، فكذلك
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٠٦.
(٢) المتقدّمة في ص : ٣٩٠.
(٣) المتقدّمة في ص : ٣٩٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
(٥) في ص : ٣٩٦.
(٦) الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤.
(٧) الهداية : ٦٥ ، الاقتصاد : ٣٠٩.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٩.