« وهي سنّة ».
ومنه يظهر ما في الرابعة أيضا من عموم : « كل مسلم » ، فلا بدّ إمّا من التخصيص أو التجوّز ، والتخصيص وإن كان مقدّما إلاّ أنّه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجيّة.
وفي الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه.
وفي السادسة من عدم وجوب ما يتضمّنها من الكبش الموصوف.
المسألة الثانية : يجزئ الهدي للحاجّ عن الأضحية بلا خلاف أجده ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة (١) ، وصحيحة محمّد : « يجزئه في الأضحية هديه » (٢).
قالوا : والجمع بينهما أفضل. وفي الذخيرة : أنّ للفظ الإجزاء ظهورا فيه (٣).
وفيه نظر ، لأنّ الإجزاء يدلّ على سقوط الأمر بواسطة الإتيان بما يجتزئ به ، وإذ لا أمر فلا استحباب ، فهو دليل لعدم الاستحباب.
وقيل : لأنّ فيه فعل المعروف ونفع الفقراء (٤).
وفيه : أنّ الكلام في الأضحية من حيث إنّها هي ، ولذا قيل ـ بعد نقل التعليل ـ : وفيه لو لا النصّ نظر ـ إلى أن قال : ـ ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل (٥).
أقول :
إن أراد بالنصّ والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.
(٣) الذخيرة : ٦٧٩.
(٤) حكاه في المدارك ٨ : ٨٦ ، الرياض ١ : ٤٠١.
(٥) الرياض ١ : ٤٠١.