القواعد (١) وغيره (٢)؟
الحقّ هو : الأخير ، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب ، حتى صحيحة أبي بصير الأخيرة ، لعدم صراحة قوله : « ليس له » في الوجوب ، مع عدم خلوّها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير في قوله : « هو » وقوله : « له » ، وعدم تعيّن الشعر أنّه من الحلق أو التقصير في الحجّ أو العمرة أو عن غير ذلك.
ولو تعذّر البعث سقط إجماعا كما قيل (٣).
ويستحبّ دفن الشعر بمنى ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، ورواية أبي شبل : « إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه جاء يوم القيامة وكأنّ كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها » (٤).
وظاهرهما عدم اختصاص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، بل يستحبّ للجميع ، وهو كذلك.
والقول بوجوب الدفن ـ كما حكي عن الحلّي (٥) ـ نادر ضعيف ، خال عن الدليل.
المسألة السابعة : قيل : المشهور أنّه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاجّ يوم النحر (٦) ، لرواية البصري : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم
__________________
(١) القواعد ١ : ٨٩.
(٢) كالدروس ١ : ٤٥٣.
(٣) حكاه في الرياض ١ : ٤٠٢ ، واستظهر في الذخيرة : ٦٨٢ عدم الخلاف فيه.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٦ ، المقنع : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٥) حكاه عنه في الرياض ١ : ٤٠٢ ، وهو في السرائر ١ : ٦٠١.
(٦) المدارك ٨ : ٨٩.