قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٢ ]

193/416
*

والترجيح بالشهرة فتوى عندي غير ثابت ، والأصل بالنسبة إليهما على السواء.

والمسألة قويّة الإشكال ، وإن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلاّ أنّه لا أعلم به قائلا ، بل يتأتّى هذا الإشكال في حقّ الصرورة أيضا ، لتعارض أخبارها الآتية في تحليل الحجّ مع أخبار التقصير بالعموم من وجه ، إلاّ أنّه لم ينقل عن أحد القول بتعيّن الحلق في حقّه.

ويمكن رفع الإشكال فيه بذلك ، حيث إنّ مخالفة الشهرة القويّة لا أقلّ موهنة للخبر مخرجة له ولو لعمومه عن الحجيّة.

بل بذلك يمكن دفع الإشكال في المعقّص والملبّد أيضا ، سيّما وأنّ كلام الشيخ (١) ليس صريحا ولا ظاهرا في ذلك.

نعم ، سكت هو عن ردّ قول المفيد ، وذلك ليس بظاهر في المخالفة ، بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا كلام ، فتأمّل.

المسألة الثانية : وحيث عرفت وجوب التقصير عليه ، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا ، أو بعد التقصير ، أم لا؟

حكي عن القاضي وابن حمزة والشهيد : الحرمة في الحالين (٢) ، وأطلق في الشرائع عدم جوازه (٣) ، وظاهر النافع التحريم قبله خاصّة.

وتردّد في المدارك في أصل التحريم (٤). وهو في محلّه ، لأنّ الأصل ينفيه ، ولا دليل يثبته أصلا سوى ما في بعض الأخبار من إيجاب الدم له ،

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٦٠.

(٢) حكاه عنهم في الحدائق ١٦ : ٢٩٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣٥٠.

(٣) الشرائع ١ : ٣٠٢.

(٤) المدارك ٨ : ٤٦١.