المسألة السابعة : يكره التهدّي بالثور والجمل ، لصحيحة أبي بصير المتقدّمة ، وهي وإن اختصّت بالتضحية ، ولكن الأكثر تعدّوا إلى التهديّ أيضا ، ولعلّه للإجماع المركّب أو أعميّة التضحية أو الفحوى ، وإن أمكن المناقشة في الكلّ ، إلاّ أنّ بعد فتوى جماعة (١) لا بأس به في مقام التسامح.
ولذلك يقال بكراهة الجاموس فيهما أيضا ، مع التصريح بالجواز في صحيحة عليّ بن الريّان : عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : « إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة » (٢).
وهذه الصحيحة ـ مضافة إلى ظاهر الإجماع ـ هي دليل إجزائه ، دون البناء على أنّه مع البقر جنس واحد حتى يناقش فيه.
وكذا يكره الموجوء ، لفتوى الأصحاب ، وإن كان في استفادة كراهته من الأخبار (٣) نظر ، لأنّ فيها رجّح بعض الأصناف على الموجوء والموجوء على بعض آخر.
المسألة الثامنة : يستحبّ في النحر أو الذبح أمور :
منها : أن تنحر الإبل قائمة ، لقوله سبحانه ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) (٤) ، أي حال كونها قائمات في صفّ واحد.
ولصحيحتي ابن سنان والكناني :
الاولى : في قول الله عزّ وجلّ ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) ،
__________________
(١) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٤٢ ، التذكرة ١ : ٣٨٢ ، والكركي في جامع المقاصد ٣ : ٢٤٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٢٩٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٩ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٤ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٤.
(٤) الحجّ : ٣٦.