الزائد عن المرجوحيّة.
خلافا للمفيد والسيّد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلّي (١) ، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا (٢) ، فحرّموه ، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.
ورواية الصيقل : في المحرم يحتجم ـ إلى أن قال : ـ « وإذا آذاه الدم فلا بأس به » (٣) ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذيّة.
وتردّ بالمعارضة مع صحيحة حريز (٤) المتقدّمة ، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذيّة ، بقرينة قوله فيها : « ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ، فإنّه لو وجدت الأذيّة للغى التقييد ، لأنّ مع الأذيّة يجوز مع القيد أيضا.
ومنها : الإحرام في الثوب الأسود والوسخ.
كما مرّ في مسألة لبس ثوبي الإحرام وفي الثوب المعلّم ، وهو المشتمل على لون يخالف لونه ، لصحيحة ابن عمّار (٥). ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوّزة له (٦).
ومنها : استعمال الحنّاء للزينة.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٩٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، النهاية : ٢٢١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٦ ، القاضي في شرح الجمل : ٢١٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٦ ، ٥٤٧.
(٢) نسبه إليهما في المختلف : ٢٦٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٣.
(٦) كما في الوسائل ١٢ : ٤٧٦ ، ٤٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ و ٣٩.