الفصل الثالث
في الوقوف بالمشعر
وهو ثالث أفعال الحجّ ، ويقال له : الجمع ، لاجتماع الناس فيها ، قاله الجوهري (١). أو لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، كما في رواية إسماعيل بن جابر (٢) وغيره. ويقال له المزدلفة أيضا ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار (٣).
والكلام فيه أيضا إمّا في مقدّماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا ثلاث أبحاث :
البحث الأول
في مقدّماته
وهي أمور :
منها : الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر ، وهو واجب ، لوجوب المقدّمة.
ومنها : أنّه يستحبّ أن يدعو عند غروب الشمس بما في موثّقة أبي بصير المرويّة في التهذيب ، قال : « إذا غربت الشمس فقل : اللهمّ لا تجعله آخر العهد » إلى آخره (٤).
__________________
(١) الصحاح ٣ : ١١٩٨.
(٢) علل الشرائع : ٤٣٧ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٧.
(٣) علل الشرائع : ٤٣٦ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ١٨٧ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٩ أبواب إحرام الحج ب ٢٤ ح ٢.
![مستند الشّيعة [ ج ١٢ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F618_mostanadol-shia-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

