والختم بالمروة ، إذ لا يتصوّر الإتيان بالسبع إلاّ بما ذكر ، أو بجعل كلّ ذهاب وعود شوطا واحدا ، والثاني مستلزم للختم بالصفا أيضا ، فتعيّن الأول.
ومنه تظهر دلالة صحيحة هشام ـ قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد ، فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعدّ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » (١) ـ على المطلوب أيضا.
الخامس : الذهاب من كلّ من الصفا والمروة إلى الآخر بالطريق المعهود ، بغير خلاف ، كما صرّح في شرح المفاتيح ، فلو اقتحم المسجد ثمَّ خرج من باب آخر أو سلك سوق الليل لم يصحّ سعيه ، لأنّه المعهود من الشارع ، ولوجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة ، وهذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا والمروة.
السادس : استقبال المطلوب بوجهه ، بغير خلاف أيضا ، كما في الكتاب المذكور ، فيستقبل المروة عند الذهاب إليه من الصفا ، والصفا عند الذهاب إليه من المروة ، فلو مشى عرضا أو قهقرى لم يصحّ ، لما ذكر في سابقة بعينه.
بل يظهر منه وجوب المشي بالطريق المتعارف راجلا أو راكبا ، فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصحّ ، بل الظاهر الإشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر أو الركبتين واليدين ، فتأمّل.
وأمّا المستحبّات فأربعة :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٨ أبواب السعي ب ١١ ح ١.