خلافا لظاهر الفقيه والمقنع والهداية (١) ، والعماني على أحد النقلين عنه (٢) ، فأوجباه في اليوميّة ، وقوّاه بعض متأخّري المتأخرين من علماء البحرين (٣).
لقوله سبحانه ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٤) والأمر للوجوب ولا وجوب إلاّ في المسألة.
وموثّقة عمّار : « وليس له أن يدعه متعمّدا » (٥).
وصحيحة محمّد : « القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع » (٦).
ونحوها من الأخبار المثبتة للقنوت في كلّ صلاة أو بعض الصلوات.
وصحيحة ابن عبد ربّه : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (٧).
وموثّقة محمّد عن أبي جعفر : عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : اقنت فيهنّ جميعا » قال : وسألت أبا عبد الله بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي : « أمّا ما جهرت فيه فلا تشكّ » (٨).
وصحيحة زرارة « الفرض في الصلاة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء » قلت : ما سوى ذلك؟ قال : « سنّة في فريضة » (٩) ولا دعاء واجبا إلاّ القنوت.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٧ ، المقنع : ٣٥ ، الهداية : ٢٩.
(٢) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٤٣ ، والمختلف : ٩٦.
(٣) قال في الحدائق ٨ : ٣٥٣ : وإلى القول بوجوبه ـ كما هو ظاهر الصدوق ـ مال شيخنا أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني وذكر أنّه صنّف رسالة في القول بالوجوب ولم أقف عليها.
(٤) البقرة : ٢٣٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ وفيه : في كل ركعتين ، الوسائل ٦ : ٢٦٤ أبواب القنوت ب ١ ح ١٢.
(٨) الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت ب ١ ح ١١.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ أبواب القنوت ب ١ ح ٧.
(١٠) الكافي ٣ : ٢٧٢ الصلاة ب ٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٩ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ٢٩٥ أبواب القبلة ب ١ ح ١.