للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الإجماع. وقد عرفت ضعفه.
وللرضوي : « واقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلاّ ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك » (١).
ويضعّف بالمعارضة مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل.
مع أنّ ظاهر روايتي قرب الإسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخصّ مطلقا من الرضوي ، لشموله لبلوغ النصف وما بعده ، مع أنّ المخرج فرد نادر جدّا يتأمّل في شمول العموم له.
ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالإجماع على الظاهر ، وادّعاه في روض الجنان وشرح الإرشاد للأردبيلي (٢) ، للرضوي ، ورواية الدعائم ، المنجبرين في المقام قطعا.
وأمّا موثّقة عبيد : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (٣) فهي بالشذوذ مردودة.
خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين ، فجوّز في حدائقه العدول مطلقا (٤) ، للعمومات. ودفعها ظاهر مما مرّ.
هذا في غير سورتي التوحيد والجحد ، وأمّا فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل النصف ، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما ، على الأظهر ، الموافق للشيخين ، والسيّد ، والحلّي ، والفاضل ـ في غير المنتهى والتذكرة ـ
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٣٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٢٣ أبواب القراءة ب ٥٣ ح ١.
(٢) روض الجنان : ٢٧٠ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.
(٤) الحدائق ٨ : ٢١٥.