وعلى ما ذكر تظهر صحّة السجود على الخزف والآجر ومثل السبحة المطبوخة ، وفاقا للمحكي عن الأكثر وإن أنكره بعض من تأخّر (١) ، بل في عبارة الفاضلين الإشعار بالإجماع على الجواز (٢).
لاستصحاب الجواز الثابت بالإجماع والأخبار ، بل صدق الأرض عليه أيضا ، ولو شككت فيه فاستصحبه أيضا.
والقول بأنّ هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب بقاء شغل الذمة ، مردود بأنّ الأوّل مزيل للثاني ، فلا تعارض بينهما ، كما بينّاه في الأصول.
وأمّا الرضويّ المانع عن السجدة على الآجر ـ يعني المطبوخ (٣) ـ فليس منعه صريحا في النهي ، مع أنّه ـ لضعفه الخالي عن جابر ـ عن إفادة المنع قاصر.
المسألة الثالثة : يجوز السجود على كلّ ما أنبتته الأرض ـ عدا ما يجيء استثناؤه ـ بالإجماع والنصوص ، منها ـ مضافا إلى ما مرّ ـ صحيحة الفضل والعجلي : « فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » (٤).
وحسنة ياسر : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض؟ » (٥).
وصحيحة ابن أبي العلاء : عن السجود على البورياء والخصفة والنبات؟
__________________
(١) انظر : الذخيرة : ٢٤١.
(٢) المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، العلامة في التذكرة ١ : ٦٢.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١١٣ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣١ الصلاة ب ٢٧ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٨ ـ ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٣ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.