تعيّنه لعدم إمكان الأخيرين غالبا سيّما في كلّ صلاة ، فهما غير مقدوران كلّية عادة ، فانحصر في الأول (١).
وفيه نظر ، لأنه قد يعلم الاقتدار على الائتمام في الصلاة الحاضرة.
فإن تعذّر لضيق وقت أو نحوه فإمّا يعلم بعض الفاتحة أو لا يعلم.
فإن علم بعضها فإمّا يكون آية تامة أو غير تامة.
فإن كانت تامة وجبت قراءتها بلا خلاف كما في الذخيرة والحدائق (٢) ، بل إجماعا كما في المدارك (٣) ، لإطلاقات الأمر بالقراءة وقراءة القرآن (٤) الصادقة مع ذلك قطعا.
وتقييدها بالفاتحة بأخبارها مخصوص بالإمكان البتّة ، لعدم التكليف بما لا يمكن ، ولنحو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٥).
إلاّ أنّ الأول لا يدل على تعيين ما يعلم من الفاتحة ، والثاني غير دالّ كما مرّ مرارا.
فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركّب كما هو الظاهر ، وإلاّ فالاكتفاء بمطلق القرآن قويّ جدّا.
وهل يجب التعويض عن الباقي؟ كما عن نهاية الإحكام وفي شرح القواعد (٦) ، وعن روض الجنان نسبته إلى أكثر المتأخرين (٧) ، أم لا؟ كما عن ظاهر
__________________
(١) انظر : شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) الذخيرة : ٢٧٢ ، الحدائق ٨ : ١١٠.
(٣) المدارك ٣ : ٣٤٣.
(٤) من الأخبار الآمرة بقراءة القرآن صحيحة ابن سنان وفيها : « لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي ». منه رحمه الله تعالى. والرواية في التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ٦ : ٤٢ أبواب القراءة ب ٣ ح ١.
(٥) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.
(٦) نهاية الاحكام ١ : ٤٧٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٥١.
(٧) روض الجنان : ٢٦٢.