قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٥ ]

246/455
*

ورؤيته على تقبيل جزء من وجهه ورؤيته ـ ويصحّ السجود عليه قطعا.

وما كان من الثاني فإمّا لا يصدق على السجود عليه حال الاتّصال السجود على الأرض ، أو يشكّ في صدقه عليه ، وعلى التقديرين لا يكون السجود عليه صحيحا ، للأصل الثانوي المتقدّم.

إذا عرفت ذلك تعلم أنّه يصحّ السجود على التراب والرمل إذا تمكّنت الجبهة عليه حال اتّصالهما بالأرض ، لصدق السجود على الأرض ، الصحيح بالإجماع ، بل الضرورة واستفاضة النصوص ، بل تواترها معنى.

وأمّا ما في صحيحة محمّد بن الحسين : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (١).

فلا يدلّ على عدم جواز السجود على الرمل ، بل يدل على عدم جوازه على الحاصل منه ومن الملح معا ، وهو كذلك.

وأمّا قوله « وهما ممسوخان » فيمكن أن يكون المراد منه أنّهما مسخا فصارا زجاجا ، لا أنّهما بنفسهما ممسوخان من الأرض.

وأمّا الحجر ، فإن قلنا بكونه أرضا ـ كما هو ظاهر الأكثر بل صريحهم ـ فجواز السجود عليه ظاهر.

وإن قلنا بعدم أرضيّته ، كما عن ظاهر الإسكافي (٢) ، والسرائر (٣) ، وصريح بعض المتأخرين (٤) ، بل هو ظاهر الشيخ في النهاية أيضا ، حيث قال بعد نفيه جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته ، وحكمه بجواز السجود على الأرض : ولا بأس بالسجود على الجصّ والآجر والحجر والخشب (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٤٨.

(٣) السرائر ١ : ١٣٧.

(٤) انظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٢.

(٥) النهاية : ١٠٣.