ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كلّ من تقدّم وتأخّر ، بل في الانتصار والناصريّات والسرائر والمنتهى والتذكرة (١) : الإجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب ، بل في التذكرة (٢) : التصريح به.
للأصل بل الإجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.
وصحيحة البزنطيّ : « إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : فإذا كان التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا » (٣).
ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : « لا قبله ولا بعده » (٤).
وموثقة سماعة : « فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » (٥).
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلاّ عن الغداة والجمعة والوتر والمغرب (٦) ، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر (٧).
__________________
(١) الانتصار : ٤٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، السرائر ١ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٩٨ ، التذكرة ١ : ١٢٨.
(٢) التذكرة ١ : ١٢٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت ب ٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٧.