إحداهما ، فإنّه ليس بواجب قطعا. مع أنّه ليس في إحداهما تصريح بالركوع ، فإرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين ممكنة. مضافا إلى أنّ نفس الإجزاء وعدمه لا يتعيّن كونهما للأمر الوجوبي كما مرّ مرارا.
فالقول الثاني ـ كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ـ أقوى.
ب : لا شك في أنّه على القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضمّ قوله : وبحمده مع التسبيحة الكبرى. وأمّا على القول بوجوبها معيّنا أو مخيّرا فهل يجب أم لا؟.
صريح المحقق الثاني : نعم (١) ، للأمر به في مرسلة الهداية ، وصحيحة زرارة ، والرضوي (٢) ، ورواية حمّاد الطويلة المتضمنة لصلاته عليهالسلام ، وقوله في الآخر : هكذا صلّ (٣) ، والتصريح بجريان السنّة به في رواية العلل (٤).
ولا ينافيه خلوّ بعض الأخبار عنه ، لعدم وجوب ذكر كلّ واجب في كلّ خبر. مع أنّه يمكن أن يراد من « سبحان ربّي العظيم » ما تضمن قوله « وبحمده » كما يراد من بسم الله « بسم الله الرحمن الرحيم ».
وصريح بعض آخر : لا (٥). وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم تمامية شيء ممّا ذكر.
أمّا المرسلة ، فلضعفها وخلوّها عن الدال على الوجوب.
وأمّا الصحيحة والرضوي ، فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر.
وكذا رواية حمّاد ، لاشتمالها على كثير من المستحبّات.
وأمّا رواية العلل ، فلأنّ السنّة أعمّ من الواجب.
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٧.
(٢) راجع ص ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١.
(٣) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٤) راجع ص ٢٠٨.
(٥) كما في المدارك ٣ : ٣٩٣.