وأنّ كلّ ما لا يقصر يجوز نافلته وإن كان وقت النافلة في السفر.
إلاّ أنّ موثّقة عمّار تدلّ على غير ذلك وهي أنّه : سئل : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر؟ قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمَّ يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى » وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال : « يصلّي أربع ركعات ثمَّ يصلّي بعده النوافل ثماني ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير » (١).
ومضمونها هو المشهور ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الأصحاب ، وعليه الفتوى. فيجوز لمن أدرك وقت النافلة في الحضر فعلها أداء وقضاء ولو أخّر الفريضة إلى السفر أو قدّمها في السفر.
ج : ظاهر الأخبار عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة الشريفة ، لاختصاص قوله : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » بغيرها قطعا.
فتبقى عمومات النوافل سليمة عن المعارض ، بل معاضدة بغيرها أيضا كصحيحة عليّ بن مهزيار : « قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في الحرمين على غيرها ، فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة » (٢).
ورواية عليّ بن حديد : عن الصلاة في الحرمين ، قال : « صلّ النوافل ما شئت » (٣).
والمرويّ في كامل الزيارة في المسافر قال : « صلّ في المسجد الحرام ما شئت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٨٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٢٥ الحج ب ٩٥ ح ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٢٨ ـ ١٤٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٣ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٨ : ٥٢٥ أبواب صلاة المسافر ٢٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.