تجب الإعادة عليهما بتركهما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (١) ، له ، ولصحيحتي زرارة المتقدّمتين (٢). ومقتضاهما عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع ، ولا سجود سهو بالإخلال بهما ، وعدم الفرق بين جاهل الحكم وموضوعه. وهو كذلك.
د : صرّح جماعة ـ منهم : الحلّي ، والراوندي ، والفاضلان ، والشهيد (٣) ـ أنّ أقلّ الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا.
والإخفات كما في القواعد والمنتهى والشرائع (٤) ، أو أقلّه كما في النافع والتذكرة (٥) ، أو أعلاه كما في السرائر (٦) : أن يسمعها نفسه فقط ولو تقديرا. ونسبه في التبيان إلى أصحابنا (٧) ، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه.
وقال المحقّق الثاني ـ بعد نقل قول الفاضل : أقلّ الجهر إسماع القريب ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه ـ : وينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر وهو تسميته جهرا عرفا ، وذلك بأن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود ، إلى أن قال في الإخفات : ولا بدّ من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه (٨).
وقال في روض الجنان : أقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا ،
__________________
(١) كما في الحدائق ٨ : ١٤٣ ، والرياض ١ : ١٦٢.
(٢) في ص ١٥٧.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٢٢٣ ، الراوندي في فقه القرآن ١ : ١٠٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٧ ، والشرائع ١ : ٨٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ١١٧ ، والمنتهى ١ : ٢٧٧ ، والتحرير ١ : ٣٩ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ ، والبيان : ١٥٨.
(٤) القواعد ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٧ ، الشرائع ١ : ٨٢.
(٥) المختصر النافع : ٣٠ ، التذكرة ١ : ١١٧.
(٦) السرائر ١ : ٢٢٣.
(٧) التبيان ٦ : ٥٣٤.
(٨) جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠.