هـ : لا جهر على المرأة في مواضعه إجماعا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا (١) ، للأصل ، إمّا لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر ومقتضى سياق أكثرها بالرجل ـ كما قيل (٢) ـ وإن كان محل تأمل ، أو لأجل عدم معلومية المأمور في الصحيحتين اللتين هما المعوّل عليهما في المقام (٣) ، وعدم إطلاق فيهما ، وإطلاق الأمر والوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور. والرواية مخصوصة بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، ويتوقّف التعميم فيها على الإجماع المركّب المفقود في المقام.
وللمروي في قرب الإسناد : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع » (٥).
ولا يعارضه ذيله ، لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر ، وهو مختصّ بصدره.
ومنه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا ، كما صرّح به جماعة (٦) ، وإن أوهم تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه ، ولا دليل له.
فيجوز لهنّ كل من الجهر والإخفات في كلّ من الموضعين ، إلاّ أن تعلم بسماع صوتها الأجانب ، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الإسماع.
وهل تبطل الصلاة حينئذ؟.
الظاهر : نعم ، للنهي الموجب للفساد (٧) ، وهو وإن كان متعلّقا بالعارض
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ١٧٨ ، والتذكرة ١ : ١١٧ ، والذكرى : ١٩٠.
(٢) انظر : الرياض ١ : ١٦٢.
(٣) المتقدمتين في ص ١٥٧.
(٤) المتقدمة في ص ١٥٨.
(٥) قرب الإسناد : ٢٢٣ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة ب ٣١ ح ٣.
(٦) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٨ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٢.
(٧) انظر : الوسائل ٢٠ ـ ١٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٦ ، والمستدرك ١٤ : ٢٧٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٣.