بما مرّ.
وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود.
واشترط في الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة ، معللا بتوقف صدق السجود عليه (١). وأنكره شيخنا البهائي (٢) ، وبعض آخر (٣) ، وهو كذلك.
فعدم الاشتراط قويّ. وأمّا أدلّة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلاّ المطلقات المتضمّنة لقوله : « السجود على سبعة أعظم » (٤) ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة. وأمّا ما في بعضها من أنّ السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعمّ من الشرطيّ مجاز لا قرينة له ، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.
والظاهر حصول المستحبّ بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا.
ولكن يستحبّ فيها أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، لرواية ابن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : « كذا يجب » (٥).
وقريبة منها رواية جعفر بن عليّ (٦).
وأن يقول فيه : شكرا شكرا ثلاث مرّات ، كما في المرويّ في الذكرى (٧) ، أو يقول : شكرا لله ثلاثا ، للمرويّين في العلل والعيون : « السجدة بعد الفريضة
__________________
(١) الذكرى : ٢١٣.
(٢) الحبل المتين : ٢٤٥ وظاهره أنّ في المسألة وجهين ، فهو غير منكر فيه.
(٣) كصاحب الحدائق ٨ : ٣٥٠.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١٥ بتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٢ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب سجدتي الشكر ب ٤ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١١ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب سجدتي الشكر ب ٤ ح ٣.
(٧) الذكرى : ٢١٣.