ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته » (١).
ويردّ ـ بعد الإغماض عن ضعفها ـ بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر ، للإطلاق ، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل ، لصحيحة حمّاد.
نعم لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أو عذر آخر ، أجزأ على بقيّة الأصابع كما ذكره في الذكرى (٢) ، واستحسنه في الذخيرة (٣) ، وقال بعض مشايخنا المحققين : إنّ عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار (٤) ، بل الظاهر أنّ عليه فتوى الأصحاب ، لظهور أنّ تقييد المطلقات بالإبهامين إنّما هو مع الإمكان ، فبدونه تبقى بلا معارض ، وينجبر ضعفها بما مرّ من أنّه الظاهر من الأصحاب.
ج : المعروف من الأصحاب أنّه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في المدارك والذخيرة : لا نعرف فيه خلافا (٥). وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف (٦).
وهو كذلك ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأخبار (٧) ، ورواية العيّاشي المتقدّمة (٨) المنجبر ضعفها بما ذكر ، ويؤيّده فحوى ما دلّ على الاكتفاء بالمسمّى في الجبهة (٩). فتردّد المنتهى (١٠) في الكفّين لا وجه له.
__________________
(١) قرب الاسناد : ٢٢ ـ ٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٨.
(٢) الذكرى : ٢٠١.
(٣) الذخيرة : ٢٨٦.
(٤) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٥) المدارك ٣ : ٤٠٤ ، الذخيرة : ٢٨٦.
(٦) الحدائق ٨ : ٢٧٧.
(٧) انظر : الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤.
(٨) في ص ٢٣٥.
(٩) انظر : الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩.
(١٠) المنتهى ١ : ٢٩٠.