الثانية المنافقين » الحديث (١).
ومقتضى الجمع التخيير ، فهو كذلك.
وأمّا في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها ، فبالجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية إجماعا نصّا وفتوى في الجمعة ، لما ذكر.
وعلى الأظهر الأشهر في الظهر ، لرواية رجاء المتقدّمة ، وصحيحة العلل السابقة ، وصحيحة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » (٢).
ومن غير خلاف يعرف في العصر ، للمرفوعة السالفة ، وصحيحة الحلبي.
وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة (٣) ، وعند السيّد في الجمعة خاصة (٤).
لأخبار دالّة عليه بظاهرها ، يمكن الذبّ عنها بأدنى عناية. مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة ، وصحيحة علي : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا ، قال : « لا بأس بذلك » (٥).
والأخرى : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال : « اقرأ بقل هو الله أحد » (٦).
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٢٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٥ الصلاة ب ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣ ، الوسائل ٦ : ١٦ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.
(٣) المقنع : ٤٥.
(٤) الانتصار : ٥٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٥٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٢.