نعم ، لا يجوز فيما علم فيه الإجماع على عدم الجواز.
والأحوط عدم السجود على حجر الكحل.
وأمّا الحجر الجصّي والأرض الجصّية فيصحّ السجود عليه ، لصدق الأرض أو الحجر ولو بعد الحرق ، لاستصحاب الأرضية أو الحجرية ، ولصحيحة ابن محبوب : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » (١).
وحملها على التقيّة لا وجه له بعد عدم معارض معلوم. وكون السؤال عن السجود ، والجواب عن التطهّر غير ضائر ، إذ يدلّ السؤال على أنّ الشك في السجود إنّما هو لملاقاة العذرة وعظام الموتى. وكذا لا يضرّ عدم كونهما مطهّرين بهذا النحو ، لعدم تحقّق التنجس أيضا ، فالمراد ارتفاع النفرة.
والظاهر جواز السجود على النورة ، أمّا قبل الإحراق فلكونه حجرا ، وأمّا بعده فللاستصحاب. ولا يضر عدم إطلاق الحجر حينئذ ، لجواز أن يكون سبب جواز السجود على الحجر أرضيّته ، وزوالها هنا مشكوك فيه.
ولا يصحّ على شيء من الأراضي الفلزّيّة والجوهريّة والملحيّة والقيريّة ونحوها بالإجماع ، لما مرّ ، مع تأيّده ببعض النصوص (٢) وإن كانت واردة في البعض بالخصوص.
وأمّا ما في بعض الأخبار من نفي البأس عن السجود على القير والقار (٣) ، فمع شذوذه المخرج له عن الحجيّة ، لعدم معلوميّة قائل بالجواز فيه ، كما صرّح به الأردبيلي (٤) ، بل على خلافه اتّفاق الأصحاب ، كما في الحدائق (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.
(٢) انظر : الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢.
(٣) انظر : الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب ما يسجد عليه ب ٦.
(٤) مجمع الفائدة ٢ : ١١٨.
(٥) الحدائق ٧ : ٢٥٦.