المسألة الثالثة : يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسمّاها إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (١) ، له ، وللأخبار :
منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج : « ثمَّ أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ » (٢).
ومنها : رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (٣).
وإقامة الصّلب لا تتحقّق بدون الثلاثة.
وروايته الأخرى : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك » (٤).
والرضوي : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلّها إلى المكان ، ثمَّ اسجد » (٥).
وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.
نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط ، لأنّ الله أولى بالعذر ، كما ورد في الأخبار (٦). وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محلّه ، لأنّهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه الإجماع (٧). وهو شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه.
__________________
(١) انظر : الخلاف ١ : ٣٥١ ، والمعتبر ٢ : ١٩٧ ، والمدارك ٣ : ٣٨٩ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.
(٥) فقه الرضا (ع) : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
(٦) انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
(٧) الخلاف ١ : ٣٥١.