المطلب الثالث
في سائر ما يتعلّق بهذا المقام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يكره الإقعاء في الصلاة.
سواء فسّر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، كما فسّره به الفقهاء (١).
أو بأن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب ، كما حكي عن اللغويين ، وبه فسّره في الصحاح والقاموس والنهاية الأثيريّة والمغرب والمصباح المنير (٢) ، وابن القطّاع والمعمّر بن المثنّى ، والقاسم بن سلاّم ، وغيرهم.
أمّا الأوّل : فلاشتهاره بين الأصحاب ، وفتوى معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم من أجلّة القدماء به (٣) ، بل نقل الإجماع في الخلاف عليه (٤).
مضافا إلى صحيحة زرارة : « إيّاك والقعود على قدميك ، فتتأذى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض ، فيكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء » (٥).
__________________
(١) انظر : المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩١ ، والذكرى : ٢٠٢.
(٢) الصحاح ٦ : ٢٤٦٥ ، القاموس ٤ : ٣٨٢ ، النهاية الأثيرية ٤ : ٨٩ ، المغرب ٢ : ١٣٠ ، المصباح المنير : ٥١٠.
(٣) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.
(٤) الخلاف ١ : ٣٦١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.