أم لا ، بمعنى أنّه لو قدّمها لم يجز عن الواجب؟
مقتضى أصالة عدم الوجوب قبل تمام الآية ، وأصالة الاشتغال : الثاني.
ومنه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الآية ما لم يتمّها ، بل عدم وجوبها بتلاوة ما بعد لفظ السجدة إلى آخر الآية فقط ، فلا تجب إلاّ بقراءتهما معا ، بل يمكن أن يقال بعدم وجوبها إلاّ بقراءة تمام الآية لو لا الإجماع على وجوبها بقراءة لفظ السجدة وما بعدها.
ب : استحباب السجود في المواضع الإحدى عشر على القارئ والمستمع والسامع إجماعيّ ، كما في التذكرة وشرح القواعد وغيرهما (١) ، له ، ولإطلاق بعض ما مرّ ، كرجحانه للأخير ، ووجوبه على الأوّلين في العزائم.
والحقّ أنّها لا تجب فيها على السامع ، وفاقا للشيخ وتهذيب النفس للفاضل والشرائع والمنتهى والقواعد والتذكرة (٢) ، بل في الخلاف : الإجماع عليه (٣).
للأصل ، ورواية بن سنان : عن رجل يسمع السجدة تقرأ ، قال : « لا يسجد إلاّ أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى ، فلا تسجد لما سمعت » (٤).
ولا توهن الرواية بتضمّنها وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، مع أنّه لا تجوز قراءة العزيمة في الفريضة ، ولا الائتمام في النافلة.
لجواز الائتمام في بعض النوافل كالاستسقاء والعيدين والغدير ، أو كون
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٢٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٣١١ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٢٣٠.
(٢) الشيخ في الخلاف ١ : ٤٣١ ، الشرائع ١ : ٨٧ ، المنتهى ١ : ٣٠٤ ، القواعد ١ : ٣٥ ، التذكرة ١ : ١٢٣.
(٣) الخلاف ١ : ٤٣١.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٢ أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.