وعدمه ، فالبناء عليه ـ كما قيل (١) ـ فاسد. نعم يصحّ البناء في الحكم بتحريم الشروع فيها.
وإدراك ركعة في الوقت لا ينفي التحريم ، إذ لا يجوز تأخير شيء من الصلاة عن الوقت اختيارا ، وأمّا إدراك الصلاة بإدراك الركعة في الوقت (٢) فهو مع الاضطرار.
والمحرّم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتها ، لا إذا ظنّه أو احتمله ، للأصل ، وعدم العلم باللزوم.
وقيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا (٣) ، لعدم تأتّي نية القربة ، للتردد بين الواجب والحرام.
وفيه : منع احتمال الحرمة ، لأنها إنما هي مع العلم بالفوات بالقراءة لا بالفوات بها واقعا ، ولا علم هنا ، فمن رأى مطلقات أوامر السورة ولم يعلم فوات الوقت بسورة ولا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به ، يقرؤها قربة إلى الله سبحانه.
ولو شرع في سورة بظن طول الوقت ثمَّ تبيّن الضيق ، فإن ضاق عن غيرها أيضا يترك السورة مطلقا ، وإلاّ عدل إلى غيرها ممّا يسعه الوقت.
المسألة الثالثة عشرة : يجوز أن يقرأ في النوافل العزائم إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (٤) ، وأصلا ، ونصّا عامّا وخاصّا (٥).
ومن قرأها وبلغ موضع السجدة أو استمع ما يوجبها يجب عليه السجود ،
__________________
(١) انظر : المدارك ٣ : ٣٥٤ ، والذخيرة : ٢٧٧ ، والحدائق ٨ : ١٢٦.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٢١٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.
(٣) كما في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٤) كما في الخلاف ١ : ٤٣٠ ، والحدائق ٨ : ١٦٠ ، ونسب إلى المشهور في البحار ٨٢ : ١٤.
(٥) انظر : الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠.