ومقتضى هذه الأخبار ترتّب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعا ، بل فرسخ ، بل أربعة أميال. وهو كذلك ، لذلك.
ولا يضرّ ضعف بعض الأخبار إن كان ، لكون المقام مقام المسامحة.
وأمّا رواية الحجّال : « التربة من قبر الحسين بن علي عليهماالسلام عشرة أميال » (١).
فلاختلاف النسخ فيها حيث إنّ في كثير منها « البركة » مقام « التربة » لا يتمّ الاستدلال بها.
المسألة العاشرة : يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا ، كما مرّ في بحث المكان مفصّلا.
ولا بأس بالموضع المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور. نعم لا يسجد على الجميع ، بأن يسجد في كلّ سجدة من الصلاة بموضع أو في كلّ صلاة بموضع ، فتفسد الصلاة في الأوّل وواحدة منها في الثاني. ولو صلّى كلّ واحد من أشخاص عديدة على موضع صحّت صلاة الجميع.
ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة ، ففي وجوب الإعادة مطلقا ، وعدمه كذلك ، والأوّل في الوقت والثاني في خارجه ، أقوال : الأوّل ظاهر الجمل والعقود ، قال : ما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا ـ إلى أن قال ـ : أو من سجد على شيء نجس بعد علمه بذلك (٢). وإنّما قيّدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك.
والثاني ظاهر المعتبر والإرشاد (٣) ، وحكي عن المبسوط ومهذّب القاضي والتذكرة ونهاية الإحكام والتبصرة والبيان والذكرى (٤).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٧٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٥١٢ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٧.
(٢) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٦. وفيه : مع تقدم علمه بذلك.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٢٦٧.
(٤) المبسوط ١ : ١١٩ ، المهذب ١ : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ١٣٤ ، النهاية ١ : ٥٢٧ ، التبصرة : ٣٥ ،