إليها ، فيكون منهيّا عنها ، فيكون النهي متعلّقا بالجزء للصلاة ، وهو مفسد.
المسألة السادسة عشرة : يجب قصد السورة المعيّنة في الصلاة قبل البسملة المشهور بين متأخري أصحابنا ـ كما قيل (١) ـ وجوب قصد السورة المعيّنة في الصلاة قبل البسملة.
لتوقف البراءة اليقينية عليه.
ولوجوب قراءة السورة الكاملة وعدم صيرورة البسملة جزءا منها في نفس الأمر إلاّ بقصد كونها منها ، لبطلان التخصيص بلا مخصّص.
ولأنّ المتبادر ممّا دلّ على قراءة السورة أن يقرأ جميع كلماتها المشتركة بقصد كونها منها.
ولأنّه كما يتوقف تحقق الامتثال على قصد القربة يتوقف على قصد التعيين أيضا ، ولذا لو قرأ « الحمد لله ربّ العالمين » لا بقصد قراءة الحمد بل من غير قصد أو بقصد الشكر لله سبحانه ، لم يعدّ ممتثلا للأمر بقراءة الفاتحة للصلاة ولو ضمّ بعدها سائر الآيات.
ولأنّ المأمور به قراءة سورة معيّنة ، ولا تتعيّن إلاّ بتعيين جميع أجزائها لها ، ولا تتعيّن أجزاؤها المشتركة في الواقع ونفس الأمر إلاّ بقصد كونها منها.
ويرد على الأول : أنّ ما علم الشغل به وهو قراءة سورة مع بسملة فقد علم الإتيان به ، وما لم يعلم البراءة عنه لم يعلم الشغل به أيضا.
وعلى الثاني : منع توقف صيرورتها جزءا من سورة مخصوصة على القصد ، بل يتحقق بما يعقبها أيضا من المميّزات أي تتمة السورة.
ألا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بكتابة سورتي التوحيد والفاتحة وعيّن لكلّ منهما أجرا فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، متردّدا في أن يبدأ بأيّ من السورتين ،
__________________
(١) انظر : الحدائق ٨ : ٢٢٨.