وعن كنز العرفان
القول بالوجوب ، واختاره من مشايخنا المحدّثين صاحب الحدائق ، ونقله عن
الصدوق ، وشيخنا البهائي في مفتاح الفلاح ، والمحدّث الكاشاني في الوافي ، والصالح
المازندراني في شرح أصول الكافي ، وبعض مشايخه البحرانيين .
وقال المقدّس
الأردبيلي في آيات الأحكام : ويحتمل وجوب الصلاة عليه كلّما ذكر ، كما دلّ عليه
بعض الأخبار ـ إلى أن قال : ـ ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرّة إن صلّى آخرا ،
وإن صلّى ثمَّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخلّلت ، وإلاّ
فلا .
احتج الموجبون
بأدلّة عمدتها الأخبار ، وأظهرها دلالة وأصحّها سندا صحيحتا زرارة ، وفيهما : «
وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك ، في الأذان أو غيره » .
وأمّا غيرهما من
الأخبار فلا يخلو من قصور في الدلالة أو السند كما لا يخفى على المتأمل فيها .
واحتج الآخرون
بالإجماعات المتقدّمة ، وإطباق جلّ القدماء والمتأخرين ومعظمهم على انتفاء الوجوب
، بل كلّ القدماء.
وأمّا الصدوق فليس
وجه لنسبته إليه إلاّ ذكره بعض الأحاديث المتضمّنة للأمر في كتابه ، وكون كلّ أمر
للوجوب عنده غير معلوم ، ولذا ترى كتابه مشحونا بالأوامر الغير المحصورة في
الأدعية والآداب من غير ذكر معارض ، ولم ينسب أحد
__________________