غيره القول بوجوبه إليه.
ولزوم العسر والحرج غالبا ، سيّما إذا وجبت مع ذكر اسمه العلمي واللقبي والوصفي والضمير العائد إليه ، كما هو مقتضى الصحيحتين.
وعدم ذكرها في أكثر الأدعية المشتملة على اسمه الشريف مع تكثرها غاية الكثرة.
وذكره في القرآن في مواضع كثيرة مع عدم تعرّضهم لوجوب الصلاة كما تعرّضوا لوجوب السجدات.
واقتضاء وجوبها اشتهارها أكثر من ذلك ، حيث إنّ الغالب في الأذانات الإعلامية سماعها جماعة غير محصورة سيّما في البلدان.
أقول : لا شك في أنّ مقتضى الصحيحتين الوجوب مطلقا ، إلاّ أنّ مخالفتهما لإجماع القدماء ولا أقلّ من الشهرة العظيمة بينهم تدخل عمومهما في حيّز الشذوذ ، فالحكم بمقتضى عمومهما والإفتاء به في غاية الإشكال ، والاحتياط لا يترك في شيء من الأحوال.
ثمَّ الوجوب أو الاستحباب ـ على الاختلاف ـ هل يختصّ بذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم باسمه العلمي وهو محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأحمد ، أو يتعدّى إلى لقبه وكنيته بل وضميره الراجع إليه؟
صرّح الشيخ البهائي بالتعدّي إلى الأوّلين قطعا ، وإلى الأخير إمكانا ، والمحدّث الكاشاني في خلاصة الأذكار بالتعدّي إلى الثلاثة (١).
وفصّل صاحب الحدائق فتعدّى إلى ما استمرت تسميته وتوصيفه به واشتهرت في الإطلاق ، كالمصطفى والنبي والرسول وأبي القاسم ونحوها ، دون ما ليس كذلك كالمختار وخير الخلق وخير البريّة ، والضمائر (٢).
__________________
(١) حكاه عنه في الحدائق ٨ : ٤٦٤.
(٢) الحدائق ٨ : ٤٦٤.