أو ثلاث أو فقرة
دعاء أو آية ، إلاّ أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.
وإن كان من الثالث
فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلاّ بوصوله حدّ
السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجيء بيانه في بحث المبطلات.
ثمَّ مع الإخلال فإن
كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.
وإن كان بغيره
فقبل الركوع يستأنف القراءة ـ عمدا كان أو سهوا ـ لوجوب الامتثال وبقاء المحلّ.
ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل. إلاّ إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.
وقيل بالبطلان مع
العمد ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.
ويضعّف الأول
بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما
يأتي في محلّه.
المسألة
الثامنة عشرة : « والضحى » و «
ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، على الأظهر الموافق للصدوق
في اعتقاداته والأمالي والفقيه ، والانتصار ، بل السيّد مطلقا كما نقلوه ، والمفيد ، والشيخ في
__________________