تتمة ، المتوحّل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في
______________________________________________________
( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١) قال : وهو دال بمنطوقه على خوف العدوّ وبفحواه على ما عداه من المخوفات.
وبروايتي زرارة وعبد الرحمن المتقدمتين (٢) ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ، ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإذا قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع؟ قال ، فقال : « يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » (٣) (٤).
وهذه الروايات إنما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدوّ في الكيفية ، أما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه ، وما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح.
ومن ثم تردد في ذلك العلاّمة في المنتهى ، وحكى عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدوّ خاصة (٥). والمصير إليه متعين إلى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به.
قوله : ( تتمة ، المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في
__________________
(١) النساء : ١٠١.
(٢) في ص ٤٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ ـ ٩١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٦١.
(٥) المنتهى ١ : ٤٠٥.